رواية 9 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سؤرة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت : له وقد عرقت فيها قال : ان العرق ليس من الحيض.
#غسل_موضع_النجاسة_الفعلية_فقط_دون_العرق#عرق_الجنب_والحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ