رواية 12 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد ماءا غسله. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما وهو الأشبه أن يكون أصاب الثوب نجاسة من المني فحينئذ يصلي فيه إذا لم يجد غيره ولا يمكنه نزعه وكان عليه الإعادة على ما بيناه فيما مضى ، ويحتمل أن يكون المراد إذا أصابته الجنابة من حرام وعرق فيه فإنه يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.
#تمييز_نجاسة_المني_عن_مجرد_عرق_الجنابة_المحرمة#عرق_الجنب_والحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ