رواية 14 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس. فالوجه فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتل.
#جواز_التنشف_بثوب_فيه_مني_يابس_دون_رطب#عرق_الجنب_والحائض