رواية 2 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في بوله والرواية الأولى تؤكد هذه الأصول بصريحها.
#تأويل_رواية_جواز_بول_الخفاش_بالتقية#بول_الخفاش
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ