رواية 8 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس. فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة ، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال : الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) فحكم على الخمر بالرجاسة.
#رواية_متساهلة_في_الصلاة_بثوب_مسه_خمر#إصابة_الثوب_بالخمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ