رواية 6 — أبواب الجنائز
عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال : أخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحد ثم يغسل بعد ذلك. فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأن هذه الروايات أول ما فيها ان الأصل فيها كله عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز ان يعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع ، ولو صح لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله فكأنه قيل له ينبغي أن يغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ، وقد روى ما ذكرناه هذا الراوي بعينه.
#تأويل_رواية_الغسلين_بخطإ_الراوي_أو_غسل_الغاسل#غسل_واحد_للميت_الجنب