رواية 3 — أبواب الجنائز
وما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكره قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لعلي عليهالسلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من بئر غرس فاغسلني وكفني. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما محمولان على ضرب من الاستحباب ، لان الفضل في غسل الميت أن يستعمل الماء كثيرا واسعا ولا يضيق الماء فيه ، وإن كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل.
#تقدير_ست_قرب_استحبابا#مقدار_ماء_غسل_الميت