رواية 7 — أبواب الجنائز

ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق الثياب.
#غسل_النساء_للرجل_الميت_من_فوق_الثياب#غسل_الزوج_والزوجة_لبعضهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ