رواية 9 — أبواب الجنائز
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. لان الوجه في قوله عليهالسلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إلا من وراء الثياب.
#تعليل_عدم_تناظر_غسل_الزوجين_بالعدة#غسل_الزوج_والزوجة_لبعضهما