رواية 13 — أبواب الجنائز

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. فهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا :
#تقييد_الإطلاق_بعدم_وجود_رجال_أو_نساء#غسل_الزوج_والزوجة_لبعضهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ