رواية 16 — أبواب الجنائز

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته. لان الوجه في هذين الخبرين أن نقصرهما عليهما عليهما‌السلام خاصة ، ويكون الوجه في ذلك ما تضمنه الخبر الأول من أنه لم يكن هناك من يجوز أن يباشر فاطمة ومريم عليها‌السلام وكذلك القول في الخبر الثاني وإلا فالأصل ما ذكرناه.
#قصة_غسل_جارية_لعلي_بن_الحسين#غسل_الزوج_والزوجة_لبعضهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ