رواية 9 — أبواب الجنائز

ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله (ع) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
#استحباب_غسل_كفي_المرأة_الغريبة_فقط#تغسيل_الميت_الغريب_بلا_محرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ