رواية 10 — أبواب الجنائز

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن ابن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : له كيف يصنع بها قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
#غسل_ما_يوجبه_التيمم_فقط_من_المرأة_الغريبة#تغسيل_الميت_الغريب_بلا_محرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ