رواية 15 — أبواب الجنائز
فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد عن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان : قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثياب ويستحب أن يلف على يديه خرقة. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما أن يكون ذلك الرجل زوجها فإنه يجوز له ان يغسلها على ما قدمناه من وراء الثياب ، أو واحد من ذوي أرحامها ، ويؤكد ذلك :
#تيمم_الميتة_الغريبة_بدل_الصب_عليها#تغسيل_الميت_الغريب_بلا_محرم