رواية 16 — أبواب الجنائز
ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وليس عنده الا نساء؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، فأن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. والوجه الثاني أن يكون ذلك محمولا على أنهم يغسلونها بصب الماء عليها كما ذكرناه في غسلهن للرجال لان ذلك قد روي وإن كان كل ذلك محمولا على الاستحباب والأصل ما قدمناه من وجوب دفنها من غير غسل.
#جواز_غسل_الرجل_للمرأة_الغريبة_من_وراء_الثوب_استحبابا#تغسيل_الميت_الغريب_بلا_محرم