رواية 3 — أبواب الجنائز

ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال : سمعته يقول : انا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار. لان الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم ( عل ) ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير إليه.
#وصف_أكفان_غير_ملزمة_خاصة_بالأئمة#كون_الكفن_من_القطن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ