رواية 4 — أبواب المياه وأحكامها
عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يدفن ولا يباع. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد بالخبرين الماء الذي قد تغير أحد أوصافه والخبران الأولان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ويمكن تطهيره بالنزح لان ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة.
#دفن_العجين_النجس_وعدم_بيعه#الماء_النجس_يستعمل_في_العجين