رواية 7 — أبواب الصلاة في السفر
ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا على أن الذي أقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر. والذي يدل على ذلك أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ :
#التخيير_بين_القصر_الواجب_والجائز_في_أربعة_وثمانية_فراسخ#مسافة_القصر_في_السفر