رواية 20 — أبواب الصلاة في السفر

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية ينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. لأن هذه الرواية مقصورة على من خرج من منزله من غير نية السفر فيتمادى به المسير إلى أن يصير مسافرا من غير قصد فإنه يلزمه التمام فان زادت المسافة على ما لو قصده لوجب عليه فيها التقصير ، وإنما لزمه التمام لأنه لم يقصد سفرا مقداره مقدار ما يجب عليه فيه التقصير ، والذي يعضده هذا التأويل :
#اشتراط_قصد_السفر_مسبقا_للقصر_لا_مجرد_بلوغ_المسافة#مسافة_القصر_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ