رواية 22 — أبواب الصلاة في السفر

والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. فالوجه فيه أنه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى أن يرجع إلى منزله لأنه قد صار مسافرا وإن لم يكن قصد في الأول ذلك ، والرواية الأولى إنما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر الذي ذكرناه وليسا متنافيين على هذا الوجه.
#وجوب_القصر_بعد_بلوغ_المسافة_فعلا_ولو_بلا_قصد_مسبق#مسافة_القصر_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ