رواية 2 — أبواب الصلاة في السفر

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه إذا كان الوقت قد مضى لم يكن عليه الإعادة وإنما يلزمه الإعادة ما دام الوقت باقيا ، والثاني انه وإن لم يقض له الخروج لم يرجع عن نية السفر ومتى كان كذلك لم يكن عليه الإعادة بل كان عليه التقصير ما بينه وبين الثلاثين يوما على ما بيناه في الكتاب الكبير.
#صحة_صلاة_القصر_رغم_عدم_إتمام_السفر_المقصود#نية_الرجوع_أثناء_السفر_القصير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ