رواية 4 — أبواب الصلاة في السفر
عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال : لا يقصر ولا يفطر.
#معاملة_المرور_بضياع_الأقارب_كعدم_سفر#القصر_والإتمام_في_الضيعة_والمنزل_المستوطن