رواية 10 — أبواب الصلاة في السفر

عنه عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج ، أو في الندرة إلى بعض المواضع فماذا يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (ع) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وافطار. فالوجه في هذه الأخبار ان التمام إنما يجب على هؤلاء إذا كان مقامهم خمسة أيام فما دونها فأما إذا كان أكثر من ذلك فحكمهم حكم سائر الناس من وجوب التقصير عليهم والافطار ، يدل على ذلك :
#قصر_من_لا_يلازم_السفر_دائما#وجوب_الإتمام_لأصحاب_المهن_المتنقلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ