رواية 3 — أبواب الصلاة في السفر

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله (ع) وأنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال : فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال : له محمد بن مسلم بلغني انك قلت : خمسا قال : قد قلت ذلك قال : أبو أيوب فقلت انا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال : لا. قال : محمد بن الحسن رحمه‌الله ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام لمن يريد المقام خمسة أيام يحتمل شيئين ، أحدهما أن يكون محمولا على الاستحباب ، والثاني أن يكون مخصوصا بمن كان بمكة أو المدينة والذي يدل على ذلك :
#تخصيص_مدة_الخمسة_أيام_بمكة_والمدينة#القصر_عند_عدم_معرفة_مدة_الإقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ