رواية 2 — أبواب الصلاة في السفر

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن حازم قال : سأل أحمد بن النعمان فقال : أصلي في محملي وانا مريض قال : فقال اما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وذكر احمد شدة وجعه فقال : انا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب أو حال يتمكن فيها من الحط إلى الأرض وإنما يجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال ، يدل على ذلك :
#قصر_الركوب_في_الفريضة_على_حال_عدم_القدرة_على_النزول#صلاة_المريض_راكبا_أو_في_محمله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ