رواية 2 — أبواب المواقيت

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر. فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلي في غير الوقت يعني بعد خروج الوقت فلا يضره لأنه يكون قاضيا فأما قبل دخول الوقت فلا يجوز مسافرا كان أو حاضر.
#تخصيص_عدم_الضرر_بالقضاء_بعد_خروج_الوقت_لا_قبل_دخوله#بطلان_الصلاة_قبل_دخول_الوقت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ