رواية 9 — أبواب حكم الابار

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت : وكم الكر قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها في » ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون المراد بالركى المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الابار التي لها مادة به فان ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه ، والثاني أن يكون ذلك قد ورد مورد التقية لان من الفقهاء من يسوي بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به.
#تقدير_كر_البئر_بثلاثة_أشبار_ونصف#تغير_أوصاف_ماء_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ