رواية 32 — أبواب المواقيت

عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصوم فلا أقيل حين تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. فان قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم البداية. بالنوافل أفضل ، وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
#كراهة_اتخاذ_المبادرة_عادة_دائمة#أول_وقت_الظهر_والعصر_عند_الزوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ