رواية 46 — أبواب المواقيت

عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.
#سعة_الوقت_لاختلاف_المصلين_بين_الظهر_والعصر#أول_وقت_الظهر_والعصر_عند_الزوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ