رواية 13 — أبواب المواقيت
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن يزيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله : ( تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) قال : ان الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحملها على صاحب الاعذار والاعلال التي لا يتمكن معها من الصلاة في أول الوقت وقد بين ذلك أبو الحسن (ع) في رواية إبراهيم الكرخي عنه حين قال : وذلك من علة وهو تضييع ، وقد قدمنا أيضا انه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من علة ، ويزيد ذلك بيانا :
#تفسير_قرآني_يجمع_الظهر_والعصر_بوقت_واحد_لأصحاب_الأعذار#آخر_وقت_الظهر_والعصر