رواية 36 — أبواب المواقيت
علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار في أن لهذه الصلاة وقتين أولا وآخرا وإن أولها غيبوبة الشمس وآخرها غيبوبة الشفق لان الوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه فيما تقدم وهو الاخبار عن قرب ما بين الوقتين وأنه ليس بينهما من الاتساع ما بين الوقتين في سائر الصلوات ولو أن انسانا تأني في صلاته وصلاها على تؤدة لكان فراغه منها عند غيبوبة الشفق فكأن الوقتين وقت واحد لضيق ما بينهما ، والذي يدل على ذلك أيضا :
#تأويل_انفراد_المغرب_بوقت_واحد_لضيق_ما_بينهما#وقت_المغرب_والعشاء