رواية 43 — أبواب المواقيت
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال : لا بأس. فالوجه في هذه الأخبار ان تحمل على ما كان منها مقيدا بجواز الجمع بينهما من غير علة وعدم عذر على ضرب من الرخصة والجواز وإن كان الأفضل والأولى ما قدمناه ، وما كان منها خالية من ذلك أن نحملها على حال السفر وغيره من الاعذار ، والذي يدل على جواز ذلك في حال السفر وحال الضرورة :
#جواز_الجمع_في_الحضر_بلا_عذر_رخصة#وقت_المغرب_والعشاء