رواية 50 — أبواب المواقيت

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة لمن دامت علته أو ضرورته إلى تأخير الصلاة أو لا يكون متمكنا من الصلاة فحينئذ لا يفوت وقته إلى طلوع الفجر فأما مع عدم ذلك فلا يجوز ذلك على ما بيناه ، على أنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر إشارة إلى النوافل دون الفرائض.
#تأويل_عدم_فوات_الصلاة_بأصحاب_الأعذار_أو_بالنافلة#وقت_المغرب_والعشاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ