رواية 6 — كتاب العشرة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شئ منها فانسبه إلى الصداقة ومن لم يكن فيه شئ منها فلا تنسبه إلى شئ من الصداقة فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثاني أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال، والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات.
#الصداقة#حدود_الصداقة#السريرة#عدم_التسليم_عند_النكبات#الإمام_الصادق