رواية 7 — كتاب الطهارة
علي بن محمد ، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل، قال: توضأ.
#الطهارة#الحياض#سؤر_السباع#الوضوء#الماء