رواية 12 — كتاب الطهارة

علي بن محمد ، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت؟ قال: فقال: لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة .
#الطهارة#البئر#الميتة#إعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ