رواية 2 — كتاب الطهارة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه: عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي (1) والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كان أقل من ذلك ينجسها وإن كانت البئر في أسفل الوادي (2) ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. قال زرارة فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت (3) على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
#الطهارة#البئر#البالوعة#النجاسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ