رواية 4 — كتاب الطهارة
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل، أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد (5) يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
#الطهارة#البئر#البالوعة#الوضوء#تغير_الماء