علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (3).