رواية 1 — كتاب الطهارة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه (3) فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (4)
#الطهارة#الاستبراء#البول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ