رواية 1 — كتاب الطهارة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه: ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا (1).
#الطهارة#حد_الوجه#غسل_الوجه#الوضوء