رواية 12 — كتاب الطهارة

محمد بن يحيى ، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
#الطهارة#المسح#مسح_الرأس#الحناء#الحاجب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ