رواية 3 — كتاب الطهارة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال: اغسل ما حوله (1).
#الطهارة#الجبائر#الجرح#المسح_على_الجبيرة