رواية 11 — كتاب الطهارة

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء ؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا: هكذا السنة.
#الطهارة#نواقض_الوضوء#الأظفار#الشعر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ