رواية 4 — كتاب الطهارة

علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال: لا ولكن يغسل ما أصابه. وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.
#الطهارة#النجاسة#تطهير_القدم#الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ