رواية 1 — كتاب الطهارة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي (1) وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
#الطهارة#المذي#الودي#نواقض_الوضوء#الصلاة