رواية 3 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل (2) عليها أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر (3).
#الطهارة#موجبات_الغسل#الجماع