رواية 7 — كتاب الطهارة

الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل .
#الطهارة#موجبات_الغسل#الإنزال#المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ