رواية 4 — كتاب الطهارة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء (3) وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
#الطهارة#المني#الاحتلام#الثوب#تطهير_الثوب