رواية 4 — كتاب الطهارة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم ابن حكيم الصيرفي (5) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (1).
#الطهارة#البول#الثوب#الصلاة